الشيخ المنتظري

147

كتاب الحدود

[ ثبوت اللواط بالإقرار والشهود ] وكلاهما لا يثبتان الا بالاقرار اربع مرات ( 1 ) أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة ( 2 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1